باب الظهار
(١٠٢) فرق بين مسألتين(١)
[لزوم الظهار في صيغة كل امرأة أتزوجها، وعدم لزوم الطلاق]
قال مالك(٢):
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه الظهار، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه ذلك، وكان له أن يتزوج، والجميع مانع [من الوطء](٣).
الفرق بينهما: أن الطلاق(٤) لا يمكنه إسقاطه عن نفسه، [لأنه يؤدي](٥) إلى منع الاستباحة، وذريعة إلى الزنا، الذي أباح الله من
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٥.
(٢) انظر المعونة ٨٤٣/٢. وقد سقط اسم ((مالك)) من المخطوطة، وذكره في الفروق الفقهية ٩٣.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة، انظر الفروق الفقهية ٩٣.
(٤) وردت هكذا في المخطوطة، وفي عدة البروق ٣٠٣، وفي نسخة (ر) من نسخ الفروق الفقهية "النكاح" بدل الطلاق، والمثبت أقرب إلى الصواب في نظري. انظر الفروق الفقهية ٩٣.
(٥) ساقط من المخطوط، والإضافة من الفروق الفقهية ٩٣، عدة البروق ٣٠٣.