140

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين فهو نقل.

الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع، وليس كذلك الخبر؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر ثبوته إلى ثبوته؛ لأن المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك الخبر عن الناقل، جاز للناقل أن يخبر بذلك الخبر، وإن كان الخبر قد نسيه، ولما لم يكن لشاهد الأصل أن يشهد بتلك الشهادة، وإن شهد عنده بها شهود الفرع، لم يكن لشهود الفرع أن يشهدوا بتلك الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل.

ولأنه لما لم يجز أن يشهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز أن يشهد في حال نسيانه لتلك الشهادة، ولما جاز لناقل الخبر أن يرويه مع وجود روايته كان له أن يرويه مع نسيانه. والله أعلم.

(٦٦) فرق بين مسألتين(١)

[يحكم بأعدل البينتين في النكاح دون غيره]

قال القاضي:

يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣، وفي عدة البروق رقم: ٧٧٢ كلام مختلف.

140