139

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب من الشهادة

(٦٤) فرق بين مسألتين(١)

[القاضي ینسی الحكم فیشهد به شاهدان، وشاهد الأصل ینسی]

قال القاضي(٢):

إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل لم تقبل شهادتهم، وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير.

الفرق بينهما: أن الشهادة عن الحكم شهادة بحق على الحاكم، وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل لم تقبل شهادة الفرع، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٦٥) فرق بين مسألتين(٣)

[نسيان شاهد الأصل يرد قبول الشهادة، ونسيان المخبر لا يرد الرواية]

إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٥٣.

(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣، الإشراف ٩٥٧/٢.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٦٨.

139