123

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

كتاب القطع

(٥٢) فرق بين مسألتين(١)

[صبغ ثوب بزعفران مغصوب، وأخذ الثوب المغصوب من الصباغ

قبل دفع أجرته]

قال القاضي :

إذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً، فإن رب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي فيه(٢) الزعفران.

قال مالك : وإذا أخذ الثوب من الصباغ _ قبل دفع أجرته ـ فباعه فلا سبيل للصباغ إليه، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق قيمة الصبغ.

الفرق بينهما : أن السارق متعد في صبغة غير مأذون له في ذلك، فكان رب الزعفران أحق بالثوب، حتى يأخذ حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذ أجرته؛ لأنه قد سلمه وأذن له في الانتفاع، فلم يكن له إلى الثوب سبيل، فافترقا، والله أعلم.

(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٨٠.

(٢) كذا بالمخطوط، ولعلها ((قيمة)).

123