122

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٥١) فرق بين مسألتين(١)

[الموصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي أو بعده]

قال القاضي:

إذا وصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي: قال مالك - رحمه الله - : عليه الحد، فإن وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء كان له مال مأمون، أو لا مال له، وفي كلا الموضعين قد وطئ ما أوصى له به.

الفرق بينهما: أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت، بدليل أن للموصي أن يرجع فيها، وإذا وطئ قبل الموت، فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس كذلك بعد الموت؛ لأن الوصية قد ثبت حكمها، فإذا وطئ فقد وطئ ما له فيه شبهة، فلم يكن عليه شيء، وإن جاز أن لا يكون له، ألا ترى أنه لو اشترى أحداً ممن يعتق عليه لأخته من الرضاعة فوطئها، لم يكن عليه شيء لشبهة الملك، فكذلك ههنا، فافترقا. والله أعلم.

(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٦٧.

122