115

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي ثم طلق قبل أن يمس(١) فإنما تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين قد وجد الطلاق قبل الدخول.

الفرق بينهما: أن المخالع متزوج تزويجاً مبتدأ، ومطلق قبل الدخول، وأشبه غيره لو تزوج وطلق قبل الدخول، فإنها تبني على عدتها الأولى، وليس كذلك المرتجع؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدأ؛ لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، وتكميل النص من عدة البروق ص٣١٨.

115