114

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

عن مالك، وإذا كان الحمل من زنا لم يبرأ(١) من عدة وجبت عليها من طلاق أو وفاة، وفي كلا الموضعين قد وجد وضع حمل يبرئ الرحم.

الفرق بينهما: أن الحمل إذا كان يشبه لاحقاً ممن وجبت العدة عليه، أو من وجبت عليه وعن غيره، كان ذلك موجباً للخروج من العدة، لحرمة الماء، وليس كذلك الزنا؛ لأنه لا حرمة للماء فيه، فلم تنتقض(٢) به عدة.

ولأن العدة قد جمعت عبادة واستبراء، والزنا إنما يوجب استبراء فقط، فلم تتداخل العدة التي جمعت العبادة والاستبراء، مع ما هو استبراء، ففرْق الفرق الأول هو القياس.

(٤٤) فرق بين مسألتين(٣)

[خالع ثم طلق قبل المسيس: تبني على عدتها الأولى، بخلاف ما لو

راجعها ثم طلقها]

قال القاضي:

إذا راجع المخالع ثم طلق قبل أن يمس، [فإنها تبنى على عدتها

(١) كتبت ((يبرأ)).

(٢) كتبت ((ينتقض)).

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٣٤.

114