107

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

كتاب النكاح

(٣٧) فرق بين مسألتين(١)

[قول المطلق غداً أرجعتك، وأمس راجعتك]

قال عبد الملك بن الماجشون(٢):

إذا قال المطلق الرجعي لامرأته: إذا كان غداً فقد أرجعتك، لم تكن رجعة، وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس كان ذلك رجعة، وفي كلا الموضعين فهو إخبار عن رجعة.

الفرق بينهما: أنه إذا علق المراجعة بوقت يأتي فقد صار وعداً، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح، ألا ترى أنه إذا قال: إذا كان غداً فقد نكحتك أنه لا يكون نكاحاً، فإذا أخبر عن وقت قد مضى فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن مراجعة قد جرت له في العدة، فكأنه قد قال: قد راجعتك في الحال، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٣.

(٢) هو العلامة الفقيه: عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون أبو مروان التيمي، تلميذ الإمام مالك، كان فقيهاً فصيحاً، وكان ضريراً، قيل: إنه عمي في آخر عمره، توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين. تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨، سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١٠.

107