106

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٣٦) فرق بين مسألتين

[جواز انتزاع مال المدبر وأم الولد، دون المكاتب]

قال القاضي:

يجوز للسيد أن ينزع مال أم ولده(١)، ومدبره(٢)، ولا يجوز له انتزاع مال مكاتبه(٣)، والكل ممنوع بيعه.

الفرق بينهما: أن المكاتب قد حصل له عقد حرية، وفي انتزاع ماله نقضها؛ لأنه يؤدي إلى تعجيزه(٤)، وليس كذلك أم الولد والمدبر؛ لأن الحرية إنما حصلت لهما من جهة السيد، وليس له في انتزاع ماله نقض لها؛ لأنه لا يؤدي إلى إبطال حريته، والكتابة إنما كانت على نفسه ليحرز بها منفعة نفسه، وفي انتزاع ماله خلاف ذلك، وليس كذلك أم الولد والمدبر، فافترقا.

(١) انظر المعونة ١٤٩٣/٣.

(٢) انظر المعونة ١٤٨٤/٣.

(٣) انظر المعونة ١٤٧٦/٣.

(٤) قال في المعونة ١٤٧٦/٣: ((وليس للسيد أن ينتزع ماله ما دام على كتابته، لأن في ذلك إبطالاً لعقد الكتابة، فليس له ذلك؛ لأنه إذا لم يكن له تعجيزه لم يكن له ما يؤدي إليه)).

106