352

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ذكراً وأنثى ورثا، فهذه زوجة الأب، ومعها شقيقتان، أو زوجة الابن ومعها بنتان.

ولو قالت: إن ولدت ذكراً لم يرث، وإن ولدت أنثى لم ترث، وإن ولدتهما ورثا، فهي زوجة أبي الميت، وقد مات أبوه قبله، والورثة أم وجد وشقيقة.

ولو قالت: إن ولدت ذكراً لم يرث، وإن ولدت أنثى ورثت ولدتهما لم يرثا، فهي زوجة أبي الميت، والورثة زوج وأم وأخوان لأم، أو هي زوجة أبي الميت، وقد تركت زوجاً وأبوين وبنتاً.

ولو قالت: إن ولدت ذكراً ورث وورثت، وإن ولدت أنثى لم ترث ولم أرث، فهي بنت ابن الميت، وزوجة ابن ابن له آخر، وهناك بنتا صلب.

ولو قالت: إن [٨٨/أ] ولدت ذكراً لم يرث، ولم أرث وإن ولدت أنثى ورثنا، وإن أسقطه ميتاً ورثت، فهي بنت ابن ابن الميتة، وزوجة ابن ابن آخر، وقد مات، والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت.

ولو قالت: إن ولدت ذكراً فلي الثمن والباقي له، وإن ولدت أنثى فالتركة بيني وبينها سواء، وإن أسقطه ميتاً فالتركة كلها لي، فهذه أعتقت عبداً، ثم تزوجته، فحملت منه ثم مات عنها، ولا وارث له غيرها وغير حملها.

ومن ذلك رجل له أخ شقيق، فورثه أخو زوجته من أمها دون أخيه الشقيق، وهي التي ذكر الحريري - رحمه الله تعالى - بقوله:

أيُّها العالمُ الفقيه الذي فاقَ ذكاءً فمالهُ مِنْ شبیهِ

أَفْتِنا في قضيَّةٍ حادَ عنها كل قاضٍ وحارَ كلُّ فقيه

رجلٌ ماتَ عن أخٍ مسلمٍ حُرٍّ تقيٍّ من أُمِّه وأبيهِ

ولهُ زوجةٌ لها أيها الحبرُ أخٌ خالصٌ بلا تمويهِ

فحوتْ فرضَها وحازَ أخوها ما تبقّى بالإِرْثِ دونَ أخيه

351