291

Al-Bahja al-wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

فَصْلٌ فِي الإِسْتِبْرَاءِ

٣٨٩٩. مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِي * مِنَ الإِمَا وَزَائِلَاتِ الفُرُشِ

٣٩٠٠. لَا إِنْ تُزَوَّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِ * وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ

٣٩٠١. كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَهْ * وَالرَّفْعِ لِلكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ

٣٩٠٢. وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّة * تَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ المَسْبِيَّة

٣٩٠٣. إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِ * وَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالحَبَلِ

٣٩٠٤. قُلْتُ: الإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يَمْضِي * مِنْ قَبْلِ وَطْنِهِ أَقَلُّ الحيْضِ

٣٩٠٥. إِنْ لَمْ يَكُنْ(١) كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْ * كَمَا لَوِ الجِمَاعُ فِي الطهْرِ وَقَعْ

٣٩٠٦. وَالشَّهْرُ وَالوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَا * مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا

٣٩٠٧. وَعِدَّةٍ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ * وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ المُزَوَّجَهْ

٣٩٠٨. وَبَعْدَ إِسْلَامِ المَجُوسِيَّاتِ * وَالوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتٍ

٣٩٠٩. وَالقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِي * بِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي

٣٩١٠. وَأَنَا بَعْدَ حيْضِهَا وَالسَّيِّدَا * أَلْحِقْهُ عِنْدَ الإِحْتِمَالِ الوَلَدَا

٣٩١١. إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الإِسْتِبْرَا وَفِي * وَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ

٣٩١٢. أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَى * زَوْجَتهُ وَالوَلَدُ الَّذِي طَرَا

٣٩١٣. يَحْتَمِلُ المِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبتهْ * بِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ

٣٩١٤. هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا * بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا

(١) في (ط) (تَكُنْ).

290