279

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٨٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾
قرأها بعضهم: ﴿فتُذْكِر إحداهما﴾، بالتخفيف.
وقرأها آخرون بالتثقيل.
وهما لغتان مستعملتان، والمعنى فيهما واحد، يقول: ذَكَّرْت فلانًا، وأذْكَرْت فلانًا، ومعناهما: إن نسيَت إحداهما أذكرَتها الأخرى.
[حكم أداء الشهادة]
وإذا دُعِيَ الشاهد لإقامة الشهادة، وقد كان شهد، فكل أهل العلم ألزموا الشاهد إقامتها إذا دعي لها وقد كانت شهادته تقدمت، فهذا غير مختلَف فيه أنه قد لزمه الإقامة.
وقبل أن يشهد فليس عليه أن يشهد، لأنه شيء على الجملة، وليس بهم ضرورة إلى إنسان بعينه، واللَّه أعلم.
* * *

1 / 284