وقد قال ابن عباس ﵁: النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول اللَّه ﷺ، فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ لهم (^١).
٢٥ - أنا إسماعيل، قال: نا علي بن المديني (^٢)، قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: نا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان ﵁ في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه، أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك.
وهذا قول إمام بإسناد جيد (^٣). والروايات في هذا تكثر.
* * *
(^١) رواه بذكر النساء والعبيد الإمام أحمد ١٩٦٧. وقوله: يرضخ لهم: يعطيهم القليل، اللسان (٦/ ١٦٤).
(^٢) في الأصل: المدني.
(^٣) أخرجه سحنون عن ابن وهب به في المدونة (٥/ ١٥٤)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤١٢)، وصححه.