Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ... ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].
١٥١٧ - عن جندُب قال: قال ﷺ: ((حَدُّ الساحر ضربُهُ بالسيف)). رواه الترمذي(١) الدارقطني(٢)، وضعف الترمذي إسنَادَهُ، وقال: الصحيح عن جندب موقوف.
١٥١٨- وعن بَجَالة بن عبد(٣) قال: ((كنت كاتبًا لِجَزْءِ بنِ معاويةَ عَمِّ الأحنف بن قيس، فأتانا كتابُ عمرَ قبل موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس، وانهوهم عن الزَّمْزَمة(٤)(٥)
وأبو داود(٦) وللبخاري(٧) منه التفريق بين ذوي المحارم.
(١) ((جامع الترمذي)) (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ١٤٦٠).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١١٤/٣ رقم ١١٢).
(٣) بجالة بن عَبَدة بفتحات، ويقال فيه: ابن عَبْد بالسكون بلا هاء، ما له في البخاري سوى هذا الحديث، كما في ((فتح الباري)) (٦/ ٣٠١) وترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٨/٤).
(٤) في ((الأصل)): (الزمرة) والمثبت من ((المسند)) و((سنن أبي داود))، والزمزمة: كلام يقولونه عند أكلهم بصوتٍ خفي. ((النهاية)) (٣١٣/٢).
(٥) ((المسند)) (١٩٠/١ - ١٩١).
(٦) ((سنن أبي داود)) (١٦٨/٣ رقم ٣٠٤٣).
(٧) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٢٩٧).
549