Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٧١ - و((قضى نَبِيُّ اللهِ فيمن زنى ولم يحصِنْ بِنَفْي عام وإقامَةِ الحدِّ عليه))(١).
١٤٧٢ - وعن الشعبي ((أن عليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حين رجم المرأةَ ضَرَبَهَا يوم الخميس ورَجَمَها يومَ الجمعة، وقال: جلدتُها بكتاب الله، ورجمتها بسنَّةِ رسول اللّه ﷺ))(٢). رواهما البخاري.
١٤٧٣ - وَقَالَ (ق١/١٢١) ﷺ: ((خذوا عني، فقد جعل الله لهُنَّ سبيلًا، البكر بالبكرِ جلدُ مائةٍ ونفي سنةٍ، والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٣).
١٤٧٤ - و((أتى اليهودُ النبي ﷺ برجُلٍ وامرأةٍ منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نُسخم وجُوهَهُما(٤) ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجمَ، فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءُوا بقارئ لهم، فقرأَ حتى انتهى إلى موضعٍ منها فَوَضَعَ يدَهُ علیه، فقيل له: ارفع يدك. فرفَعَ يدَهُ فإذا هي تلُوحُ، فقالَ- أو فقالوا -: يا محمد، إن فيها الرجمَ ولكنا كنا نتكاتمه بيننا. فأمرَ بِهِما رسول اللّه ﷺ فَرُجِمَا، قال:
(١) ((صحيح البخاري)) (١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٢/ ١١٩ رقم ٦٨١٢).
(٣) الإمام أحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٧) ومسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٩٠) وأبو داود (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥) والترمذي (٤/ ٣٢ - ٣٣ رقم ١٤٣٤) وابن ماجه (٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٠) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٤) أي: نسودهما، والسخام: سواد القدر، والسخام أيضًا الفحم. ((مشارق الأنوار)) (٢/ ٢١٠).
533