Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٦٦ - وقال: ((الرجل جُبار)) رواه أبو داود(١) أيضًا.
١٤٦٧ - وقال: ((لو أَنَّ رَجُلًا اطَلَعَ عليك بغير إذنٍ فخذفته بحصاةٍ ففقاتَ عَينَهُ ما كان عليك جُنَاح)). متفق عليه(٢).
١٤٦٨- ولمسلم(٣): ((من اطّلع في بيت قومٍ بغير إذنِهِم فقد حَلَّ لهم (ق٢/١٢٠) أن يفقئوا عينَهُ)).
***
(١) ((سنن أبي داود)) (١٩٦/٤ رقم ٤٥٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقل أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب.
قال الشافعي: هذه الرواية غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذا. وقال الدارقطني والبيهقي: لم يروها غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري فلم يذكروا هذه الزيادة. وبسط البيهقي القول في تضعيفها في ((خلافياته)) و((سننه)) وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. انتهى من ((البدر المنير)) (٤٦٤/٨ - ٤٦٥).
(٢) الإمام أحمد (٢٤٣/٢، ٤٢٨) والبخاري (٢٥٣/١٢ رقم ٦٩٠٢) ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم برقم (١٤٢٧).
(٣) ((صحيح مسلم)) (١٦٩٩/٣ رقم ٤٣/٢١٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم برقم (١٤٢٩).
531