Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وصححَهُ.
١٤٦٢ - وعن رجل من بني يريوعَ قال: ((أتينا رسول اللّه ﷺ وهو يكلم الناس فقام إليه الناسُ فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قُتَلُوا فلانًا. فقال رسول اللّه ﷺ: لا تَجني نفسٌ على نَفْسٍ)).
رواه أحمد(٤) والنسائي(٥).
١٤٦٣ - وقال: ((قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)) [الأنعام: ١٦٤])). رواه أحمد(٦) مختصرًا.
١٤٦٤- وقال: ((العَجماءُ جُرْحُهَا جُبار(٧)، والبئر جُبارٌ(٨)، والمعدِنُ
(١) «المسند» (٤٩٨/٣- ٤٩٩) عن عمرو بن الأحوص.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٨٩٠/٢، ١٠١٥ رقم ٢٦٦٩، ٣٠٥٥).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٠١/٤ رقم ٢١٥٩) (٢٥٥/٥ - ٢٥٦ رقم ٣٠٨٧).
(٤) («المسند» (٦٤/٤ - ٦٥) (٣٧٧/٥).
(٥) ((سنن النسائي)) (٥٤/٨ رقم ٤٨٥٠ - ٤٨٥٣).
(٦) ((المسند)) (٢٢٦/٢، ٢٢٧) عن أبي رمثة رضي الله عنه والحديث رواه أبو داود (١٦٨/٤ رقم ٤٤٩٥) والنسائي (٨/ ٥٣ رقم ٤٨٤٧).
(٧) جُبَار- بضم الجيم وتخفيف الباء - أي: هدر لا طلب فيه. ((مشارق الأنوار)) (١/ ١٣٨) وقال الإمام النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٢٥/١١): العجماء- بالمد- هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسُميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله ﷺ: ((العجماء جرحها جُبار)) محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو أتلفت بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث.
(٨) قوله ﷺ: ((والبئر جُبار)) معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسانٌ أو غيره فلا ضمان، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه
529