Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
(٢/١١٨٥) قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
١٤٤٤- وقال ﷺ: ((ألا إن دية الخطأ شبهُ العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها))(١).
١٤٤٥ - و((قضى عُمرُ في شبه العمد: ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جذعة، وأربعين خِلْفَةً ما بين ثَنِيةٍ إلى بازِلِ عامِها))(٢).
١٤٤٦ - و((قال علي في شبه العمد أَثلاثًا: ثلاثٌ وثلاثونَ حقة، وثلاث وثلاثون جَذَعَةً، وأربع وثلاثون ثنيةً إلى بازِلِ عامها، كُلُّهَا خِلْفَةٌ))(٣).
١٤٤٧ - و((قال علي في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنتُ لَبُونٍ، وخمسٌ وعشرون بناتُ
(١) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وتقدم برقم (١٤٢١).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/١٨٦ رقم ٤٥٥٠).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/١٨٦ رقم ٤٥٥١).
523