Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٢٠- وعن حَمَل بن مالِكِ قال: ((كنت بين بيتَي امرأتَي فضربت إحداهما الأخرى بِمَسْطح(١) فقتلتْهَا وجنِينَها، فقضى رسول اللّه ﷺ في جنينها بِغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل بها)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢).
١٤٢١ - وقال: ((ألا إن قتيل الخطأ شبه العمدِ - قتيلُ السوط والعَصَا- فيه مائة من الإِبِلِ، منها أربعون في بطونها أولادُها)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣).
١٤٢٢ - وعن عمران بن حصين قال: ((ما خطبنا رسول اللَّهُ ﷺ خُطْبَةً إلا أمرنا بالصدقةِ ونهانا عن المُثْلَة)). رواه أحمد(٤).
(١) المسطح بالكسر: عود من أعواد الخباء. ((النهاية)) (٣٦٥/٢) وكتب بحاشية ((الأصل)): (المسطح: عامود الخيمة).
(٢) الإمام أحمد (٧٩/٤) واللفظ له، وأبو داود (١٩١/٤ - ١٩٢ رقم ٤٥٧٢، ٤٥٧٣) والنسائي (٢١/٨ رقم ٤٧٥٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).
وقوله في هذه الرواية ((وأن تقتل بها)) غير محفوظ؛ قال البيهقي في ((سننه)) (٨/ ١١٤): كذا قال: ((وأن تقتل))، يعني: المرأة القاتلة، ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. اهـ.
(٣) الإمام أحمد (١٦٤/٢، ١٦٦) وأبوداود (١٨٥/٤ رقم ٤٥٤٧، ٤٥٤٨) والنسائي (٤٠/٨ رقم ٤٨٠٥) وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧) عن ابن عمرو وصححه ابن حبان (٦٤/١٣ رقم ٦٠١١). وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (٢٥٤/٢): وفي إسناد هذا الحديث اختلافٌ کثیرٌ.
(٤) «المسند» (٤٢٩/٤، ٤٣٦).
والحديث رواه أبو داود (٥٣/٣ رقم ٢٦٦٧) وصححه ابن حبان (٣٢٤/١٠ رقم ٤٤٧٣) والحاكم (٣٠٥/٤).
514