Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤١٤ - وقال ﷺ: «لا يحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيبُ الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه الجماعةُ(١).
١٤١٥ - وقال: «لن يزال المؤمن في فُسْحَةٍ(٢) من دينه ما لم يصبْ دمًا حرامًا»(٣).
١٤١٦ - وقال: «من قُتِل له قَتِيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يفْدَى، وإما أن يقْتُلَ». رواه الجماعة(٤)، لكن لفظُ الترمذي: «إما أن يعفُو وإما أن يَقْتُل».
١٤١٧ - و«قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيءٌ من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلقَ الحَبَّةَ وبرأ النسمةَ، إلا فهمًا يعطيهِ اللَّه رجُلًا في القرآن وما في هذه الصَّحِيفَة. فقيل: وما في هذه الصحيفةِ؟ قال: العقل، وفَكَاكُ الأسير، وأن لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ». رواه أحمد(٥)
(١) الإمام أحمد (٣٨٢/١، ٤٢٨، ٤٤٤) والبخاري (٢٠٩/١٢ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (١٣٠٢/٣ - ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦) وأبو داود (١٢٦/٤ رقم ٤٣٥٢) والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣ رقم ١٤٠٢) والنسائي (٧/ ٩٠ رقم ٤٠٢٧) (١٣/٨ رقم ٤٧٣٥) وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ١٥٣٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة، أي: سعة. «فتح الباري» (١٢ / ١٩٥).
(٣) رواه الإمام أحمد (٩٤/٢) والبخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٢) عن ابن عمر
(٤) الإمام أحمد (٢٣٨/٢) والبخاري (١٠٤/٥ - ١٠٥ رقم ٢٤٣٤) ومسلم (٩٨٨/٢ رقم ١٣٥٥) وأبو داود (٤/ ١٧٢ رقم ٤٥٠٥) والترمذي (١٤/٤ رقم ١٤٠٥) والنسائي (٣٨/٨ رقم ٤٧٩٩، ٤٨٠٠) وابن ماجه (٨٧٦/٢ رقم ٢٦٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) «المسند» (٧٩/١).
512