509

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٤٠٧ - وقال: ((كفى بالمرءِ إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتَهُ)). رواه مسلم(١).

١٤٠٨ - وقال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣).

١٤٠٩ - وقال: ((هم إخوانكم وخَوَلُكُم(٤)، جعلهم اللَّهُ تحتَ أیدیکم، فمن كان أخوه تحتَ يدِهِ فَليطعمه مما يأكل، وليلِسْهُ مما يلبَسُ، ولا تكلفوهم ما يغْلِيُهُمْ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)). متفق عليه(٥).

١٤١٠- وقال: ((إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامِهِ فإن لم يجْلِسْهُ معه فليناوله لُقمةً أو لقمتين، أو أُكلةً أو أُكلتين(٦)؛ فإنه وَلِي حَرَّهُ وعلاجَهُ)). رواه الجماعة(٧).

  1. ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٦) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

  2. ((المسند)) (٢٤٧/٢، ٣٤٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

  3. ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٢).

  4. الخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم خائل، وقد يكون واحدًا، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل: التمليك، وقيل: من الرعاية. ((النهاية)) (٢/ ٨٨).

  5. الإمام أحمد (١٦١/٥) والبخاري (٢٠٦/٥ رقم ٢٥٤٥) ومسلم (١٢٨٢/٣ - ١٢٨٣ رقم ١٦٦١) عن أبي ذر رضي الله عنه.

  6. بالضم فيهما أي: لقمة أو لقمتين. ((النهاية)) (١/ ٥٧).

  7. الإمام أحمد (٤٠٩/٦) والبخاري (٤٩٤/٩ رقم ٥٤٦٠) ومسلم (١٢٨٤/٣ رقم ١٦٦٣) وأبو داود (٣٦٥/٣ رقم ٣٨٤٦) والترمذي (٢٥٢/٤ رقم ١٨٥٣) وابن ماجه (١٠٩٤/٢ رقم ٣٢٩٠) عن أبي هريرة ربه ولم أقف عليه في ((سنن النسائي))، والله أعلم.

509