Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٠٧ - وقال: ((كفى بالمرءِ إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتَهُ)). رواه مسلم(١).
١٤٠٨ - وقال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣).
١٤٠٩ - وقال: ((هم إخوانكم وخَوَلُكُم(٤)، جعلهم اللَّهُ تحتَ أیدیکم، فمن كان أخوه تحتَ يدِهِ فَليطعمه مما يأكل، وليلِسْهُ مما يلبَسُ، ولا تكلفوهم ما يغْلِيُهُمْ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)). متفق عليه(٥).
١٤١٠- وقال: ((إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامِهِ فإن لم يجْلِسْهُ معه فليناوله لُقمةً أو لقمتين، أو أُكلةً أو أُكلتين(٦)؛ فإنه وَلِي حَرَّهُ وعلاجَهُ)). رواه الجماعة(٧).
((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٦) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
((المسند)) (٢٤٧/٢، ٣٤٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
((صحيح مسلم)) (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٢).
الخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم خائل، وقد يكون واحدًا، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل: التمليك، وقيل: من الرعاية. ((النهاية)) (٢/ ٨٨).
الإمام أحمد (١٦١/٥) والبخاري (٢٠٦/٥ رقم ٢٥٤٥) ومسلم (١٢٨٢/٣ - ١٢٨٣ رقم ١٦٦١) عن أبي ذر رضي الله عنه.
بالضم فيهما أي: لقمة أو لقمتين. ((النهاية)) (١/ ٥٧).
الإمام أحمد (٤٠٩/٦) والبخاري (٤٩٤/٩ رقم ٥٤٦٠) ومسلم (١٢٨٤/٣ رقم ١٦٦٣) وأبو داود (٣٦٥/٣ رقم ٣٨٤٦) والترمذي (٢٥٢/٤ رقم ١٨٥٣) وابن ماجه (١٠٩٤/٢ رقم ٣٢٩٠) عن أبي هريرة ربه ولم أقف عليه في ((سنن النسائي))، والله أعلم.
509