Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال الله - تعالى -: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].
وقال الله - تعالى -: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧] الآية.
وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].
وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] الآية.
١٣٩٣ - وقال ﷺ: ((مَا عَالَ من اقْتَصَدَ)).
رواه أحمد(١).
١٣٩٤ - وقال: ((إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةً وهو يحتسبُها كانت له صدقة)). أخرجه(٢).
(١) ((المسند)) (١/ ٤٤٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٠/ ٢٢٥): رواه أحمد والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط))، وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف.
(٢) البخاري (٩/ ٤٠٧ رقم ٥٣٥١) ومسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠٢) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
505