470

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٠٠ - وقال: ((إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر، ولا يتجرَّدْ تَجَرُّدَ العَيْرَينِ(١))). رواه ابن ماجه(٢).

١٣٠١ - وعن جابر قال: ((كنا نعزلُ على عهد رسول اللَّهِ ﷺ والقرآن يَنْزِلُ)). متفق عليه(٣).

١٣٠٢ - وقال: ((لقد هممت أن أنهى عن الغِيلَةِ(٤) فنظرت في الروم

٢٤٩ رقم ٢١٦١) والترمذي (٤٠١/٣ رقم ١٠٩٢) وابن ماجه (٦١٨/١ رقم ١٩١٩) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(١) كتب بحاشية ((الأصل)) (العَير: الحمار).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٦١٨/١ - ٦١٩ رقم ١٩٢١) عن الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبدٍ السلمي مرفوعًا. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٩٥/٢): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي. وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (٢/ ٥٠): أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف. اهـ. وقد رُوي هذا الحديث عن ابن مسعود، وعبد الله بن سرجس، وأبي أمامة وعن أبي قلابة مرسلًا وهو أصحهما إسنادًا، وانظر ((نصب الراية)) (٢٤٦/٤ - ٢٤٧).

(٣) الإمام أحمد (٣٠٩/٣) والبخاري (٢١٥/٩ رقم ٥٢٠٨) ومسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠/ ١٣٦). والحديث رواه الترمذي (٤٤٣/٣ رقم ١١٣٧) وابن ماجه (١ / ٦٢٠ رقم ١٩٢٧) أيضًا.

(٤) الغِيلة- بالكسر - اسم من الغَيل- بالفتح -: وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنى، وقيل: الكسر للاسم والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. ((النهاية)) (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣).

470