426

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

١٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: المرأة ترتد؟ قَالَ: تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها.
قُلْتُ: احتجوا بحديث عمر فِي أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فِي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
قَالَ: وأي حجة فِي هذا لهم.
١٢٣٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تقتل.
قُلْتُ: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل.
قُلْتُ: من أين قَالَ الثوري، وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل؟ قَالَ: من حديث النبي، ﷺ: «لا تقتل امرأة ولا عسيفا» .
قَالَ أبو عبد الله: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وَقَالَ رسول الله، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .
قال: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي حفص، يعني: عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، قَالَ: تقتل.
وَحَدَّثَنَا ابن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن، أنه كان يقول فِي المرتدة: تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: تستتاب إذا ارتدت.

1 / 429