425

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

باب الإنكار عَلَى من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان
١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن داود البوصراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة ترتد، قَالَ: قَالُوا: لا تقتل.
قيل لهم: لم؟ قَالُوا: نهى رسول الله، ﷺ، عن قتل النساء.
قيل لهم: النبي، ﷺ، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا حكم وهذا حكم.
فِي الارتداد القتل، وذاك فِي الحرب والسرايا، لا تقتل النساء.
١٢٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ فكره الجواب فِيهَا.
وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب.
قَالَ: ومن الناس من يحتج بقول النبي، ﷺ، أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا.
ليس هو فِي ذا بشيء.

1 / 428