404

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

إِنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِيرَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ بِهِ.
قَالَ: يَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ، فَلا
يكلب اليهودي والنصراني.
١١٧١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن كلب المجوسي إذا أرسله المسلم.
وَقُلْتُ: إن مالكا لا يرى بِهِ بأسا؟ فَقَالَ: لا يعجبني قول مالك فِي هذا، قَالَ الله، ﵎: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤] إلا أن يكون الكلب غير معلم، فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلما فلا.
١١٧٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهما، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ مالك: الأمر المجمع عَلَيْهِ أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي فصاد، أو قتل، فإن كل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما قتل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بِهَا، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.
زاد عبيد الله: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان الكلب معلما فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلما فلا أرى صيده حلالا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.

1 / 407