403

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

١١٦٦ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا.
قَالَ الله، ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] .
باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بِهِ
١١٦٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له.
١١٦٨ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: وسئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قَالَ: هو بمنزلة شفرته.
ولم ير بِهِ بأسا.
١١٦٩ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن إدريس، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل.
١١٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ صَقْرَهُ فَيَصِيدَ بِهِ.
فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ
قَالَ أَبُو النَّصْرِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

1 / 406