وقال غيره : النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق ؛ وبه تحصل المعرفة ؛ وهو متقدم عليها ؛ فهو أول واجب على المكلف.
وقال غيره (2): بل أول واجب ، أول جزء من النظر ؛ إذ النظر متقدم على المعرفة ، وأول جزء من النظر ، متقدم على النظر ؛ وهو اختيار القاضى.
وقال غيره : بل أول واجب : إنما هو القصد إلى النظر ؛ إذ النظر يستدعى القصد إليه ، والقصد إليه ، متقدم عليه ؛ وهو اختيار الأستاذ أبى بكر (3).
وقال (4) أبو هاشم (4): وجوب النظر ، والقصد إليه ، يستدعى سابقة الشك فى الله تعالى ، وإلا كان النظر فى تحصيل الحاصل ؛ وهو محال. والشك سابق على إرادة النظر ؛ فكان هو الواجب الأول. وزعم أن الشك فى الله تعالى حسن.
وقد قيل فى إبطاله (5): إن كل واجب مأمور به ، فلو كان الشك فى الله واجبا ؛ لكان مأمورا به ، والأمر بالشك فى الله تعالى يستدعى معرفة أمر الله تعالى ، ومعرفة أمر الله تعالى مع الشك فيه ؛ تناقض.
وهو غير سديد ؛ فإنه : إما أن يكون مدرك الوجوب (6) الشرع ، أو العقل (6).
** فإن كان مدرك الوجوب العقل
Page 170
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده