646

Shuʿāʿ min al-miḥrāb

شعاع من المحراب

Publisher

دار المغني للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء» (١).
فاغتنموا هذه الأيام- رحمكم الله- بأنواع الطاعات، ولا تكن الأيام عندكم سواء، واسألوا الله التوبة والمغفرة والقبول، وألحوا على الله بإصلاح أحوال المسلمين، ونصرة هذا الدين فإن الله سميع مجيب.
واعلموا- رحمكم الله- أنه يجب على من أراد أن يضحي أن يُمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته، كما أخبر النبي ﷺ، ويُخطئ بعض المضحين، ولاسيما النساء، حين يوكَل قريبًا له في أُضحيته حتى يأخذ أو تأخذ هي من شعرها وهذا غير صحيح، فالحكم متعلقٌ بالمضحي، سواء وكَّل غيره أم لا، والذي يظهر، كما قال أهل العلم، أن هذا الحكم يخص صاحبَ الأضحية، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم في الثواب، إلا إن كان لأحدهم أضحية تخصه (٢).
اللهم هيئ للمسلمين حجهم، ويسر للمسلمين عباداتهم .. وتقبلها منهم إنك سميع الدعاء.

(١) أخرجه البخاري وغيره.
(٢) ابن عثيمين: أحكام الأضحية والزكاة ص ٥٥.

3 / 44