623

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

لأنَه بمنزلة الناصب لها.
والمُعتَل هو: المحتج بالعلة.
فصل
والحكمُ الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له، هو: قَضاء الشرعِ المستنبط.
وصورته: قول القائِس: فكانَ، فوجبَ، فلزمَ، فلم يَجزْ، فأبيحَ، فاسْتُحب، فاسْتُحِق، وما شاكلَ ذلكَ من العباراتِ بحسب المسألة المختلَفِ فيها.
فصل
ويجوزُ أن تكونَ العلَّة صفةً ذاتيةً أو شرعيةً، واسمًا مشتقًا أو عَلمًا أو حُكمًا (١):
فالصفة الذاتية: كالطعم والقوت في الأعيان المنصوص عليها.
والشرعية: كقولنا: عبادة أو كفارة.
والاسم المشتق: كقولنا في النَّبّاش (٢): سارق، وفي واطىء الأجنبية بغير شُبهة: زان.

(١) تُنظر مسألة تعليل الحكم بالأسماء المشتقة وأسماء الألقاب في "العدة" ٤/ ١٣٤٠، و"التمهيد" ٤/ ٤١، و"المسوّدة " ٣٩٣، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٢.
(٢) نَبش الموتى: استخراجهم بعد الدفن، والنباش: الفاعل لذلك."اللسان": (نَبشَ).

2 / 61