593

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

هريرة لمَّا أكْثَر الروايةَ بعد موتِ عمرَ ﵄: إني لو رَويت ذلك في أيَّامِه، لرأيتُ الدِّرَّةَ تفعلُ وتصنعُ (١).
ويحتملُ أن يكونَ السكوتُ للموافقةِ وحُجةً لا تَتحققُ مع الترددِ؛ لأنه مَقامُ اتَباع وبناءِ أحكام الشرع المُوجبةِ للأموالِ، والمُريقةِ للدماءِ، والمبيحةِ للفُروجِ، فكيفَ يُقدَمُ عليها بأمرٍ يتردَّدُ هذا التردُّدَ المتقابِلَ الذي لا يُرجحُ إلى الموافقةِ دون المخالفةِ، [و] الذي لا يُبْنى عليه رضًا بنقلِ ملْكٍ، ولا إتلافِ مال، حتى لو أمْسَكَ عن بيع مالِه، لم يكُ ذلك رضًا ولا إذنًا، ولو أمسكَ عن إفسادِ مال، لم يكُ ذلك إذنًا مُسقِطًا للضَّمانِ، فكيف يُبنى من الِإمساكِ حُجَّة هي آكَدُ حُجَّةٍ لأهلِ الِإسلامِ.
قيل: التَّرددُ المذكورُ يُتصوَّرُ في حق النبىِّ ﷺ؛ بأن يكون مُنتظِرًا للوَحْي، وكم قضيَّةٍ وسؤالٍ وحادثةٍ انتظرَ في حُكْمها الوحيَ، كقصَّةِ عائشةَ ﵂ لما اتُهمَتْ، أمسك حتى جاء الوحيُ، فأقامَ الحدَّ على القاذفِ (٢)، وقصَّةِ المُتلاعِنَيْن ما زال يقولُ للزوج: "البَيِّنَةَ أو

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٤٩٦)، وأورده ابن عبد البر في" جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٢١، وابن كثير في "البداية والنهاية" ٨/ ١١٠.
(٢) قصة الإفك أخرجها عبد الرزاق (٢٧٤٨) و(٢٧٤٩) و(٢٧٥٠)، وأحمد ٦/ ١٩٤ - ١٩٧ و١٩٧ - ١٩٨، والبخاري (٢٦٣٧) و(٢٦٦١) و(٢٨٧٩) و(٤٠٢٥) و(٤١٤١) و(٤٦٩٠) و(٤٧٥٧) و(٦٦٦٢) و(٦٦٧٩) و(٧٣٦٩) و(٧٥٤٥)، ومسلم (٢٧٧٠)، وأبو داود (٤٧٣٥) و(٥٢١٩)، والترمذي (٣١٨٥) و(٣٥٨١) والنسائي في "الكبرى" (٨٩٣١)، وابن جبان (٤٢١٢) و(٧٠٩٩)، والبيهقي ٧/ ١٠١ و٣٠٢ و٣٠٢ - ٣٠٣ من حديث عائشة ﵂.

2 / 31