588

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

وإلى أمثال ذلك من إقراره لهم (١) على اعتراضاتِهم عليه ﷺ في أفعاله، كقولهم: نَهَيْتَنا عن الوِصالِ وواصَلْتَ، ما بالُنا نَقصُرُ وقد أمِنَّا؟، دعاكَ قوم فأجبْتَ، ودعاكَ قومٌ فلم تُجِبْ، أمَرْتنا بالفسخِ ولم تَفْسَخْ، فاعتذر عن كلِّ اعتراضٍ منهم بعُذْرٍ، فقال في الوِصالِ: "لستُ كاحدِكم" (٢)، وقال في القصْرِ: "صدقةٌ تَصدَّقَ بها اللهُ عليكم، فاقبلوا صدقتَه" (٣)، وقال في الفسخِ: "إني قلَّدْتُ هَدْيي ولَبدْتُ رأسي، فلا أحِل حتى أنْحَر" (٤)، وقال في الزيارةِ: "إن في بيتِ فُلانٍ

(١) في الأصل: "له" بضمير الِإفراد، والصواب ما أثبتناه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٨٢، وأحمد ٣/ ١٢٤ و١٧٣ و١٩٣ و٢٠٢ و٢١٨ و٢٣٥ و٢٤٧ و٢٥٣ و٢٧٦ و٢٨٩، والد ارمي ٢/ ٨، والبخاري (١٩٦١) و(٧٢٤١)، ومسلم (١١٠٤)، والترمذي (٧٧٨)، وابن حبان (٣٥٧٤) و(٣٥٧٩)، والبيهقي ٤/ ٢٨٢ من حديث أنس بن مالك.
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعائشة ﵃.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٥ و٣٦، والدارمي ٤/ ٣٥١، ومسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١١٩٩) و(١٢٠٠)، وابن ماجه (١٠٦٥)، والترمذي (٣٠٣٤)، والنسائي ٣/ ١١٦ - ١١٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤١٥، وابن حبان (٢٧٣٩) و(٢٧٤١)، والبيهقي ٣/ ١٣٤ و١٤٠ - ١٤١ و١٤١ من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٤) أخرجه مالك ١/ ٤٣٩، وأحمد ٦/ ٢٨٣ و٢٨٥، والبخاري (١٥٦٦) و(١٦٩٧) و(١٧٢٥) و(٤٣٩٨) و(٥٩١٦)، ومسلم (١٢٢٩)، وأبو داود (١٨٠٦)، وابن ماجه (٣٠٤٦)، والنسائي ٥/ ١٣٦، وابن حبان (٣٩٢٥)، والبيهقي ٥/ ١٢ و١٢ - ١٣ و١٣٤ من حديث حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؛ فقال: "إني =

2 / 26