576

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

إلا بدَلالةٍ صالحةٍ لتخصيص العمومِ، على الخلاف الذي نذكرُه إن شاءَ اللهُ في مسائل الخلافِ (١).
فصل
وأما الاسمُ المُفرَدُ إذا عُرِّفَ بالألفِ واللَّامِ، كالرجلِ، والمسلمِ، والمشركِ: فقد اخْتلَف فيه أهلُ الجدلِ:
فمنهم: من جعلَه من ألفاظ العمومِ.
ومنهم: من أخرجَه من العمومِ.
والأشْبَهُ: أنه من ألفاظ العموم (٢)؛ إذ كان دخولُها لإِعادة التَّسميةِ إلى مذكورٍ، مثل قولِنا: دخلتُ السُّوقَ فرأيتُ رجلًَا، ثم عُدْتُ فرأيتُ الرَّجلَ، وليس ذلك في الابتداءِ، فلم يعمَلْ دخولها إلا إعادةَ الاسمِ إلى جنسِ الرِّجالِ والنَساءِ.
فصل
ومن أعْيانِ ألفاظِ العموم: الأسماء المُبْهَمةُ، كـ "منْ" فيمن يَعقِلُ، و"ما" فيما لا يعقِلُ، و"أيّ" فيَ الجميعِ، و"أين" في المكانِ، و"متى" في الزَّمانِ، فذلك كلُّه من ألفاظ العمومِ.
وحُكْمُه: أن يُحمَلَ على عمومه إلأ أن يَخُصَّه دليلٌ، فيخرج عنه ما خَصَّه الدليلُ (٣).

(١) في الجزء الأخير من الكتاب.
(٢) انظر ما تقدم في الصفحة (٣٥) من الجزء الأول.
(٣) انظر أيضًا ما تقدم في الصفحة (٣٦) من الجزء الأول.

2 / 14