283

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

واختار القاضي (١): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل (٢)، وذكره (٣) عن الفقهاء والأشعرية.
واختار أبو الخطاب: (٤) أن الواجب واحد معيّن عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إِلا ما وجب عليه.
وعن المعتزلة (٥): كالقاضي، وبعضهم (٦): معيّن يسقط به وبغيره.
وعن (٧) الجبائي (٨) وابنه أبي هاشمم: جميعها (٩) واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (١٠) مراد.

(١) انظر: العدة/ ٣٠٢.
(٢) و(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨٩ ب.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب.
(٥): (٧) انظر: البلبل/ ٢٠، والمعتمد/ ٨٧.
(٨) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإِليه نسبة الطائفة "الجبائية"، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب، ورد عليه الأشعري. نسبته إِلى "جبّى" من قرى البصرة. ولد سنة ٢٣٥ هـ، واشتهر في البصرة، وتوفي سنة ٣٠٣ هـ، ودفن ب، "جبى".
من مولفاته: تفسير حافل مطول.
انظر: اللباب ١/ ٢٥٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٦٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٢٥، وخطط المقريزي ٢/ ٣٤٨، ومفتاح السعادة ٢/ ٣٥.
(٩) في (ظ): جميعًا.
(١٠) في (ظ) منهما.

1 / 201

Usul Fiqh | Usul