282

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

وسقوط الإِثم بفعل بعضهم ليس مانعًا.
وأما (١) قوله: (فلولا نفر) (٢) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (٣) الواجبُ واحد لا بعينه (٤)، قاله في الروضة (٥) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (٦) عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله (٧) عامة الفقهاء (٨) والأشعرية.

(١) انظر: البلبل/ ٩١.
(٢) سورة التوبة: آية ١٢٢: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون).
(٣) الواردة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إِطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة). سورة المائدة: آية ٨٩.
(٤) في (ب): لا يعينه.
(٥) انظر: الروضة/ ٢٧.
(٦) هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي، البغدادي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، أحد الحنابلة المشهورين. ولد سنة ٤٠٠ هـ وقيل: سنة ٤٠١ هـ، وتوفي سنة ٤٨٨ هـ.
من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، والأقسام.
انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٥٠، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧٧، والمنهج الأحمد ٢/ ١٦٤.
(٧) في (ح): وهو قول.
(٨) نهاية ٢٨ ب من (ب).

1 / 200