للطبيعة في عالم الذهن يصلح الإشارة بسببه إلى الطبيعة الملحوظة بهذا النحو.
والفرق بين استغراق الجنس في المفرد واستغراق الأفراد في الجمع أن الملحوظ في الأول هو الطبيعة باعتبار سريانها في كل وجود ، فيجري الحكم أولا على الطبيعة وبتبعها على الأفراد ، وكذا الإشارة أولا تكون إلى الطبيعة وثانيا إلى الأفراد ، وفي الثاني يكون الملحوظ من الابتداء كل فرد بنحو الاستيعاب ، والحكم والإشارة متعلقان من الأول إلى الأفراد .
فالتعريف بجميع هذه الأنحاء معقول متصور ولا يستلزم القول بوضع اللام له امتناع صدق المعرف به على الخارج قطعا كما ذكر في علم الجنس.
وعلم مما ذكرنا أن التعريف في جميع الأقسام معنى وحداني وهو الإشارة إلى المتعين في الذهن ، فالقول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة في البعض والمجازية في الآخر لو قلنا بوضع اللام لهذا المعنى باطل جدا.
وأما في مقام الإثبات فالظاهر ثبوت الظهور للام في التعريف في العهد الخارجي بأقسامه الثلاثة ، وأما أنه حيث لا عهد يكون اللام في المفرد للجنس بمعنى أن المفرد المعرف حيث لا عهد مفيد لمعنى علم الجنس بلا فرق ويتضمن الإشارة إلى الطبيعة المعقولة المتعينة في الأذهان ، أو أنه خالية عن هذه الإشارة ومتحد مع اسم الجنس في المعنى ، فعلى الأول معرفة حقيقته معنوية ، وعلى الثاني لفظية ، كل محتمل ، وكذا في مقام لا عهد ولا جنس بل يقتضي المقام استغراق الجنس كما في «أحل الله البيع» و «خلق الله الماء طهورا» هل اللام ظاهرة في الإشارة إلى الطبيعة السارية باعتبار تعينها الذهني أو اللفظ المعرف الواقع في هذا المقام متحد معنى مع المنكر الواقع فيه كما في «علمت نفس ما أحضرت» و «نمرة خير من جرادة» «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» ، فكما أن مفاد الثاني هو الطبيعة السارية بدون الإشارة إليه فكذا الأول ، كل محتمل.
بقي الكلام في الجمع المعرف باللام هل هو حيث ليست جملة من الأفراد معهودة حتى يكون اللام إشارة إليها كما في الامثلة المتقدمة مفيد للعموم
Bogga 319
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)