الاستغراق ، ثم إن كان الاستغراق مستفادا من المقدمات كما في المثال فالحال كما ذكر ، وإن كان مستفادا من اللفظ كما في الجمع المعرف باللام فحيث إن المتعين في الذهن حينئذ ليس هو الاستغراق ، بل هو مردد بينه وبين أقل ما يدل عليه الجمع بالوضع فليس في الذهن أمر متعين منهما حتى يكون اللام إشارة إليه ، ومن هنا يجيء القول بعدم إفادة الجمع المحلى للعموم.
ثم التعريف باللام كما ذكرنا من قبيل التعريف الذهني في علم الجنس سواء كان داخلا على المفرد أو الجمع ، فكما لا يكون هذا التعريف الذهني مانعا هناك عن الحمل على الخارج فكذا هنا بالتفصيل المتقدم.
وفي الكفاية أورد هنا أيضا الكلام المتقدم ولهذا جعل الألف واللام مطلقا للتزئين كما في الحسن والحسين فرارا من المحذور الذي تخيله من امتناع الحمل لو قيل بكون اللام إشارة إلى التعيين الذهني خلافا لعامة علماء الأدب.
ومحصل الكلام في المقام أما في مقام الثبوت فهو أنا نتصور تعريف الجنس كما في علم الجنس وفي اسم الجنس سواء في المفرد أو في الجمع كما في : فلان يركب الخيل ، وإنما الصدقات للفقراء» الآية.
وتعريف العهد الخارجي حضوريا كان كما في يا أيها الرجلان وأيها الرجال ، أو ذكريا كما في «وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول» وجاءني رجلان أو رجال فأكرمت الرجلين أو الرجال ، أو غيرهما كما في جاءني الرجل الذي كان معنا أمس أو الرجلان اللذان كانا أو الرجال الذين كانوا معنا أمس.
وتعريف العموم البدلي كما في اشتر اللحم الذي يسمى بالعهد الذهني في قبال الثلاثة المتقدمة المسماة بالعهد الخارجي ، وحقيقة هذا التعريف هي الإشارة إلى الطبيعة الملحوظة في ضمن أحد الوجودات باعتبار تعينها في الذهن بهذه الكيفية لمعهوديتها في ذهن المتخاطبين ، كذلك في المثال.
وتعريف استغراق الجنس في المفرد كما في «أحل الله البيع» وهو الإشارة إلى الماهية المتعلقة في الذهن بلحاظ كونها في ضمن كل وجود ؛ فإن هذا نوع تعين
Bogga 318
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)