306

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

37 - وإذا تداعى الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين، فالقول قول الراهن. وقال أشهب: القول قول المرتهن(1).

38 - وإذا كان له عليه مائتان(2): مائة بها رهن، ومائة لا رهن بها. فقضاه مائة، ثم اختلفا، فقال المرتهن: هي المائة التي لا رهن بها، وقال الراهن: هي المائة التي بها الرهن:

جُعِلت المائةُ بين الدَّينَيْن جميعا.

قال أشهب: وإذا تقارًا، كان القضاء منهما. فإن ادعيا أنهما تباينا، فالقول قول المرتهن(3).

39 - وإذا كان على يدي رجل ثوبان، فضاع أحدهما، فقال رب الثوب: كان التالف في يديك رهنا، وهذا / الباقي وديعة. وقال الذي ضاع في يديه: الثوب التالف [56] كان وديعةً، والباقي هو الرهن:

قال ابن القاسم: كل واحد منهما مدع على صاحبه، وصاحب الثياب يدعي على الذي ضاع في يديه تضمينَ الضائع، فلا يُقبَل قولُه، والضائع في يديه الثوبُ يدعي أن الباقي هو رهن، فلا يقبل قوله(4).

40 - وإذا تداعى العامل في القراض ورب المال، فقال رب المال: إنما تعاملنا على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان، وقال العامل: على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان:

(1) المدونة (13/14-14).

(2) في (ع) و(م): ((مائتين)).

(3) المدونة (16/14)، النوادر والزيادات (138/10)، الجامع لابن يونس (570/12-571)، التوضيح (161/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وإن اختلفا في مقبوض)).

(4) المدونة (31/14)، التوضيح (156/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((والقول لمدعي نفي الرهينة)).

305