305

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

35- وإذا حلف بطلاق امرأته، وبحرية عبده: ليفعلن فعلا إلى أجل، فمضى الأجل، وقام العبد والمرأة، فقال الزوج: قد فعلت الفعل الذي حَلفتُ عليه.

وقالت المرأة والعبد: لم تفعل. فالقول قول السيد، والزوج(1). هكذا حفظه سحنون بن سعيد.

وهكذا رأيت عبد الملك بن حبيب يقول في كتابه(2).

36- وإذا تداعى الراهن والمرتهن في الدين الذي وقع(3) به الرهن، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن.

وبيان هذا الأصل: أن يدعي المرتهن أن الرهن في ثلاثة دنانير، وادعى الراهن أنه في دينار واحد.

فإن كان الرهن يساوي ثلاثة دنانير، فالقول قول المرتهن مع يمينه. ولا يمين على الراهن. ويُقال له: إن أحببت الرهن، فافتكَّه بثلاثة دنانير، فإن لم يفعل بِيعَ الرهنُ.

وإن كانت القيمة دينارا واحدا؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، ولا يمين على المرتهن.

وإن كانت قيمة الرهن دينارين، فالقول قول الراهن مع يمينه، وعلى الراهن اليمين في الدينار الثالث.

وإنما يُنظَر إلى قيمة الرهن يومَ التحاكم، لا يومَ التراهن(4).

(1) النوادر والزيادات (468/12)، الجامع لابن يونس (6/ 487)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وفي النذر المبهم واليمين للكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن وإن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين)).

(2) النوادر والزيادات (4/ 273)، الجامع لابن يونس (487/6).

(3) في (ع) و(م): ((وضع)).

(4) المدونة (28/14-29)، النوادر الزيادات (230/10)، الجامع لابن يونس (12 / 605)، التوضيح (156/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: «وهو کالشاهد في قدر الدین، لا العکس، إلی قیمته)).

304