33 - وانظر: فإذا كانت حلية المصحف تبعا للمصحف، وحلية السيف تبعا للسيف(1)، جاز بيعها بالفضة.
وإن كان نصل السيف تبعا للفضة، وكان ثمن المصحف تبعا لما فيه من الفضة، لم يجز أن يباع ذلك إلا بالذهب.
وإنما جاز هذا فيهما(2)؛ لما أجيز من اتخاذهما.
ولا يجوز ذلك في الآنية(3) المحلاة بالفضة، ولا السكين، ولا ما أشبه ذلك مما لا يجوز(4) اتخاذه.
ولا يجوز بيع شيء منه إلا بخلاف صنف حليته(5).
34 - وأصلهم في الزيادة في القرض عند القضاء: لا بأس به إذا كانت الزيادة في الوزن والجودة.
وكره مالك الزيادة في العدد.
قال عبد الملك بن حبيب: لا بأس بالزيادة في العدد. وذكر في ذلك أثرا عن رسول الله ﷺ: أنه استقرض أربعة أبعرة، فرد ثمانية(6).
أي: الحلية بالذهب.
في (ع): ((فيها)).
في (ع): ((إلا في نية)).
في (ع) و(م): ((مما يجوز)).
المدونة (8/ 123)، الربا لابن حبيب (ص: 72)، التوضيح (288/5 -289)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا)). وقوله: ((وعجل بغير صنفه مطلقا)).
المدونة (135/8)، النوادر والزيادات (129/6)، التوضيح (295/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب موانع البيع: ((وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان)).