28- ولا يجوز اللحم بالحيوان، يعني: من صنف واحد، يدا بيد، ولا إلى أجل.
وانظر: فكل لحم جاز متفاضلا يدا بيد، فلا بأس حيُّه بمذبوحه(1)، كالحيتان بالشاة الحية أو كلحم الطير بالشاة، وما أشبه ذلك(2).
29 - ولا يجوز الزيت بالزيتون، ولا الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة، لا مثلا بمثل، ولا بينهما تفاضل. ذلك كله من معنى التمر والرُّطَب المنهي عنه(3).
30- والأدهان والأزيات، كل دهن منها صنف على حدته؛ لاختلاف منافعها، [19] وليست كاللحمان المختلفة / لاتفاق منافعها(4).
31- والأصل أن الذهب والفضة، لا يجوز كل واحد منهما في نفسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد(5).
32 - وأن الفضة بالذهب لا يجوز التصارف فيها إلا يدا بيد(6).
(1) في (م) و (ع): ((حية بمذبوحة)).
(2) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 99)، الجامع لابن يونس (441/11)، التوضيح (334/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه)).
(3) المدونة (109/9)، الجامع لابن يونس (461/11)، التوضيح (329/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومبلول بمثله)). ويشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص، (أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) رواه أحمد وأصحاب السنن. وصححه الترمذي والحاكم. التلخيص الحبير (25/3) [1143].
(4) المدونة (107/9)، النوادر والزيادات (59/6)، التوضيح (325/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((والزيوت: أصناف: كالعسول)).
(5) المدونة (113/9)، الربا لابن حبيب (ص: 70)، التوضيح (254/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا)).
(6) المدونة (112/9-113)، النوادر والزيادات (6/6)، التوضيح (253/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا ... إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين)).