وكذلك يقول ابن الماجشون في بعض سلع الإدارة: إذا تخلف بعضها بالكساد والبَوَار، لم يزكها ربُّها على حكم الإدارة(1).
12- والأصل في مذهب مالك أن الذهب والفضة يُضَمُّ كل واحد منهما إلى الآخر(2).
والقمح، والشعير، والسُّلت(3)، يُضمُّ كل واحد منها إلى صاحبه.
والقطاني يُضمُّ بعضها إلى بعض(4).
13- والزكاة في الحبوب والثمار: العشُر إن كان سَقْيه بالسماء، أو الأنهار العظام بلا كلفة، أو كان بعلا(5).
وإن كان إنما يسقى بالمعالجة والنواضح وغيرها، فنصف العشر(6).
14 - وحكم المعادن وما خرج منها: فلا زكاة فيه حتى تبلغ ما تجب فيه الزكاة.
فإذا بلغ ذلك، زكاه. ثم يُزَكَّى بَعْدُ ما خرج منه من قليل أو كثير، إلا أن ينقطع ذلك النَّيل، ویبتدئ بموضع آخر، فیستأنف له الحکم(7).
(1) النوادر والزيادات (169/2).
(2) المدونة (3/2)، التوضيح (177/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر)).
(3) بضم السين وسكون اللام: حب بين البُرِّ والشعير لا قشر له. كأنه الحنطة. يسمى باليمن: الحبيب. انظر مشارق الأنوار (217/2)، النظم المستعذب لابن بطال الركبي (ت633) (152/1).
(4) المدونة (108/2)، التوضيح (327/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وتضم القطاني، کقمح وشعیر وسلت؛ وإن ببلدان)).
(5) البعل، فسره العيني نقلا عن الأزهري بقوله: ((ما ينبت من النخل في أرض یقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها)). انظر شرح سنن أبي داود للعيني 297/6. وهو بالمعنى في تهذيب اللغة (251/2).
(6) المدونة (99/2)، التوضيح (334/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((نصف عشره ... إن سقي بآلة، وإلا فالعشر)).
(7) المدونة (47/2)، التوضيح (259/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل، لا معادن، ولا عرق آخر)).