110

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

23- واختلفوا في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر: فقال مالك،/ من رواية [8] ابن القاسم: تؤخر المغرب قليلا، وتقدم العشاء قليلا(1).

قال محمد بن عبد الحكم: أخبرني أبي عن عبد الله بن وهب: أنه جمع مالك المغرب والعشاء وقت المغرب.

محمد بن عبد الحكم: وبه أقول(2).

24- ابن القاسم: يجمع المريض بين(3) الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يُغلَب على عقله، فلْيصلِّهما(4) عند الزوال(5).

أشهب وسحنون: يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها(6).

25- ابن القاسم: ولا يجمع بين الظهر والعصر في حضر.

أشهب: لا بأس بذلك، على ما جاء به الأثر(7).

(1) المدونة (1/ 115)، التوضيح (40/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((في جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر .. أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم صُلِّيا ولاء)).

(2) التبصرة (444/2).

(3) (بين)) ساقطة في: (ع).

(4) في (ع): ((فليصلها)).

(5) المدونة (116/1)، التوضيح (42/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقدم خائف الإغماء والنافض والميد)).

(6) النوادر والزيادات (262/1).

(7) يشير أشهب بالأثر إلى ما روي عن ابن عباس قال: (جمع النبي عليه السلام بين الظهر والعصر في المدينة في غير سفر ولا خوف). رواه أحمد [2557]، وعبد الرزاق [4435]. وذكر الترمذي في آخر سننه أن هذا الأثر ليس عليه العمل. السنن (230/6).

تنظر المسألة في المدونة (115/1)، التوضيح (40/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((في جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر .. أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم صُلِّيا ولاء)).

109