البلد، والإقامة(1).
والجماعة(2).
والوقت. والخطبة(3).
19 - وتمامُ السجود وكمالُه: أن يكون على الأنف والجبهة. والذي لابد منه: أن يكون على الجبهة. والجبهة تجزئ من الأنف في السجود. والأنف لا يجزئ من(4) الجبهة(5).
20 - وكل من(6) لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضرها، صار من أهلها(7).
21- الوقت الذي لا يسجد من قرأ السجدة، هو الوقت الذي لا يصلى فيه على الجنائز(8).
22- وكل من ذكر صلاة وهو في صلاة، بطلت عليه(9) الصلاة التي هو فيها وكلُّ صلاة هو في وقتها(10).
(1) المدونة (1/ 152)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار)).
(2) المدونة (1/ 153)، التوضيح (2/ 49 و 50)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((بجماعة تتقری بهم قرية بلا حد)).
(3) المدونة (1/ 150)، التوضيح (2/ 74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب)).
(4) في (و): ((عن)).
(5) المدونة (1/ 71)، التوضيح (1/ 358)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت)).
(6) في (ع): ((ما)).
(7) المدونة (1/ 158)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر)).
(8) المدونة (1/ 109-110)، التوضيح (1/ 285)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار)).
(9) ((عليه)) ساقطة في: (ع).
(10) المدونة (1/ 129)، التوضيح (1/ 374)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع لا مؤتم)).