405

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Daabacaha

توزيع مؤسسة الجريسي

قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ» (١)،
فجاءه وسأله سائلون ﵊ أحدهم يقول: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر (٢)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين (٣)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا (٤)،
فيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصًا

(١) أحمد، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، ولفظه: أنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ»، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣ بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
(٢) البخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.
(٣) أخرجه البزار، ١١/ ٢٣٣، برقم ٥٠٠٤، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ».
(٤) أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٩: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ٥٨، برقم ٧٧٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤٢٤.
وأخرج ابن خزيمة، ٣/ ٢٧١، برقم ٢٠٥٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٦.

1 / 406