383

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Daabacaha

توزيع مؤسسة الجريسي

المحتاجين الفقراء حتى يدفعوها إليهم، والواجب أيضًا أن يبادروا بها قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها بعد العيد [...] (١)؛ ولهذا في حديث ابن عباس عند الحاكم، وأبي داود وغيرهما بسندٍ جيد، يقول ابن عباس: «إن رسولَ اللَّه فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢)، هذا يفيد أنه إذا أداها قبل الصلاة صار له ثواب الزكاة كاملة، وإذا أداها بعد الصلاة صار له ثواب الصدقات العادية المعروفة؛ لأنه أخلَّ بالواجب، فالواجب أن يبادر بها، ويخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، وإن قدّمها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا حرج في ذلك من باب التوسعة.
س: هل تُخرج القيمة؟
ج: عند جمهور أهل العلم لا يخرج القيمة (٣)، يُخرج الطعام؛ كما أمر النبي ﵊.

(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «هذه مبادرة»، وهي لا تؤثر في المعنى.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦١١، والحاكم، ١/ ٤٠٩، ولفظ أبي داود والحاكم: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣١٧، برقم ١٤٢٧.
(٣) ومعنى السؤال: هل تخرج القيمة في زكاة الفطر؟

1 / 384