قالوا: عمّ بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.
وأما أنا فأفيض الماء، ولفظه عند مسلم: «وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف»، فيعم كل سهو وكل غسل، وغيره مما حكي من فعله.
الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل، أو فُهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.
قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار»، يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف، فوجب الاتباع.
قالوا: يحتمل أن يكون خاصًا، وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.
قلنا: خلاف الظاهر).
أقول: إذا حكى الصحابي حالًا بلفظ العموم، كما لو قال: «نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار»، فإنه يعم الغرر والجار، خلافًا