898

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
غير معينة.
قالوا أولًا: المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص، وهو المساواة من كل وجه، والأعم لا إشعار له بالأخص، فلا يلزم من نفيه نفيه.
الجواب: أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص، إنما ذلك في الإثبات، أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولولا ذلك لم يعم نفي أبدًا، لورود الشبهة.
وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال: نفي المساواة مطلقًا أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال.
والجواب: أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده، وإلا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد.
قالوا ثانيًا: لو كان عامًا لم يصدق؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما.
الجواب: منع الملازمة بتخصيص الدعوى؛ لأنه إذا قيل: لا مساواة، فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها، فهو مما خصصه العقل، مثل: ﴿الله خالق كل شيء﴾، وهذا الدليل أيضًا لا يباشر الدعوى على الوجه المتنازع فيه، يظهر بالتأمل.
قالوا ثالثًا: إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم،

3 / 125