783

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
فالمناسب / حدّه باعتبارها، وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول المخصوص فهو لمدلول الأمر، فالاقتضاء جنس.
وقوله: (غير كفّ) يخرج النهي؛ لأنه عنده فعل، وهو كف.
وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج الدعاء والالتماس، والأشعري لا يشترط الاستعلاء، واشترطه أبو الحسين البصري، والحق عدم اشتراطه؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ماذا تأمرون﴾.
لا يقال: فيكون السؤال والالتماس للوجوب، ويكون التارك مستحقًا للعقاب؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي.
لأنا نقول: ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب؛ إذ لا يلزم المسئول القبول، ولا يكون سببًا إلا بعد تقرر الوجوب.
وعرّفه القاضي - وتابعه جماعة - بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وردّه المصنف: بأنه يشتمل على الدور من وجهين:
أحدهما: أن المأمور - وهو واقع في الحدَّ مرتين - مشتق من الأمر، فتتوقف معرفته على معرفته.
وثانيهما: أن الطاعة موافقة الأمر، والمضاف من حيث هو مضاف لا

3 / 10