764

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وكذا في دية الأصابع، حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها، حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي [الخنصر ستًا، وفي البنصر تسعًا]، وفي الوسط والسبابة عشرًا عشرًا، حتى وجد كتابًا عند آل عمر بن حزم، عن رسول الله ﷺ فأخذ به.
وكذا في ميراث الزوجة، روى أبو داودٍ أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك أن النبي ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها، إلى غير

2 / 438